1663 - ( 3 ) - حديث : { حتى تذوقي عسيلته   }. تقدم . 
1664 - ( 4 ) - حديث : { العزل هو الوأد الخفي    }.  مسلم  من رواية جدامة بنت وهب  في حديث ، والظاهر أنه منسوخ ، فقد روى أصحاب السنن من حديث  أبي سعيد  قال : قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : { إن اليهود  زعموا أن العزل الموءودة الصغرى ، فقال : كذبت يهود  ، لو أراد الله أن يخلقه لم يستطع أن يصرفه   }. ونحوه  للنسائي  عن  جابر  ، وعن  أبي هريرة  ، وجزم  الطحاوي  بكونه منسوخا وتعقب ، وعكسه  ابن حزم    .  [ ص: 381 ] 
1665 - ( 5 ) - حديث  جابر    : { كنا نعزل ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهانا   }.  مسلم  باللفظ المذكور ، واتفقا عليه بلفظ : { كنا نعزل ، والقرآن ينزل   }. 
1666 - ( 6 ) - حديث : { ملعون من نكح يده    }. الأزدي  في الضعفاء ، وابن الجوزي  من طريق  الحسن بن عرفة  في جزئه المشهور ، من حديث  أنس  بلفظ : { سبعة لا ينظر الله إليهم - فذكر منهم - الناكح يده   }. وإسناده ضعيف ،  ولأبي الشيخ  في كتاب الترهيب من طريق أبي عبد الرحمن الحبلي  ، وكذلك رواه جعفر الفريابي  من حديث  عبد الله بن عمرو  ، وفيه  ابن لهيعة  وهو ضعيف . 
1667 - ( 7 ) - حديث : { كان يطوف على نسائه بغسل واحد ، وهن تسع   }. متفق عليه من حديث  أنس  ، وفي رواية لأبي نعيم  في معرفة الصحابة : في ضحوة . 
1668 - ( 8 ) - حديث  ابن مسعود  ،  وابن عباس    : تستأذن الحرة في العزل ، أما أثر  ابن مسعود    : فرواه  ابن أبي شيبة  من طريق  يحيى بن أبي كثير  ، عن سوار الكوفي  ، عنه ، قال : { تستأمر الحرة ، ويعزل عن الأمة   }. وأما أثر  ابن عباس    : فرواه  عبد الرزاق   والبيهقي  من طريق  عطاء  عنه ، قال : { نهي عن عزل الحرة ، إلا بإذنها   }. ورواه  ابن أبي شيبة  من طريق  ابن أبي مليكة   [ ص: 382 ] عنه : أنه كان يعزل عن أمته ، وفيه عن  ابن عمر  أنه قال : " يعزل عن الأمة ، ويستأذن الحرة " . وعن  عمر  مثله ، رواهما  البيهقي  وفيه  ابن لهيعة  وهو معروف ، وروي مرفوعا أخرجه  ابن ماجه  من طريق المحرز بن أبي هريرة  ، عن أبيه ، عن  عمر    { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها   }. وفيه  ابن لهيعة  ، قال  الدارقطني  في العلل : وهم فيه ، والصواب عن  الزهري  ، عن  حمزة  ، عن  عمر  ، ليس فيه  ابن عمر    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					