[ ص: 385 ] كتاب الصداق . 
1671 - ( 1 ) - حديث  أنس    {   : أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى  عبد الرحمن بن عوف  وعليه ردع زعفران ، فقال : مهيم ؟ . قال : تزوجت امرأة من الأنصار  ، فقال : ما أصدقتها ؟ . فقال : وزن نواة من ذهب ، وفي رواية : على نواة من ذهب ، فقال : بارك الله لك أولم ولو بشاة   }. متفق عليه وله طرق في الصحيحين والسنن . 
قوله : إنه قال في الخبر المشهور : { فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها    }. تقدم في باب أركان النكاح . 
1672 - ( 2 ) - قوله : روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : { أدوا العلائق ، قيل : وما العلائق ؟ قال : ما تراضى به الأهلون   }.  الدارقطني  ،  والبيهقي  من حديث  ابن عباس  بلفظ : { انكحوا الأيامى وأدوا العلائق   }. - الحديث - وزاد في  [ ص: 386 ] آخره : { ولو بقضيب من أراك   }. وإسناده ضعيف جدا ، فإنه من رواية محمد بن عبد الرحمن البيلماني  ، عن أبيه ، عنه . واختلف فيه فقيل : عنه ، عن  ابن عمر    . . . أخرجه  الدارقطني  أيضا ،  والطبراني  ، ورواه أبو داود  في المراسيل من طريق عبد الملك بن المغيرة الطائفي  ، عن عبد الرحمن بن البيلماني  مرسلا ، حكى عبد الحق    : أن المرسل أصح ورواه  الدارقطني  من حديث  أبي سعيد الخدري  وإسناده ضعيف أيضا ، وأخرجه  البيهقي  من حديث  عمر  بإسناد ضعيف أيضا . 
1673 - ( 3 ) - حديث : { من استحل بدرهمين فقد استحل . أي : طلب الحل   }.  البيهقي  من رواية يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة  ، عن جده بلفظ : من استحل بدرهم ، وأخرجه ابن شاهين  في كتاب النكاح له من طريق جارية بن هزم  ، عن يحيى  ، عن أبيه ، عن جده بلفظ { يستحل النكاح بدرهمين فصاعدا   }. وفي الباب عن  جابر  أخرجه أبو داود  بلفظ : { من أعطى في صداق امرأة سويقا ، أو تمرا فقد استحل   }وفي إسناده مسلم بن رومان  وهو ضعيف ، وروي موقوفا وهو أقوى . 
1674 - ( 4 ) - حديث  أبي سلمة    : { سألت  عائشة  ما كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا ، أتدري ما النش ؟ قلت : لا ، قالت : نصف أوقية   }.  مسلم  في صحيحه ،  [ ص: 387 ] واستدركه  الحاكم  فوهم . وفي الباب عن  عمر  عند  مسلم  ، أيضا عن  أم حبيبة  عند  النسائي    . 
( تنبيه ) : 
إطلاقه أن جميع الزوجات كان صداقهن كذلك ، محمول على الأكثر ، وإلا فخديجة  ،  وجويرية  بخلاف ذلك ، وصفية  كان عتقها صداقها ،  وأم حبيبة  أصدقها عنه  النجاشي  أربعة آلاف كما رواه أبو داود  ،  والنسائي  ، وقال  ابن إسحاق  عن أبي جعفر    : { أصدقها أربعمائة دينار   } ، وأخرجه  ابن أبي شيبة  من طريقه ،  وللطبراني  عن  أنس    : { مائتي دينار   } ، لكن إسناده ضعيف 
1675 - ( 5 ) - حديث : { كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل   }. متفق عليه من حديث  عائشة  وقد تقدم . 
1676 - ( 6 ) - حديث : { أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق  ، وقد نكحت بغير مهر ، فمات زوجها ، بمهر نسائها ، والميراث   }.  أحمد  ، وأصحاب السنن ،  [ ص: 388 ]  وابن حبان  ،  والحاكم  من حديث معقل بن سنان الأشجعي  ، وصححه  ابن مهدي  ، والترمذي  ، وقال  ابن حزم    : لا مغمز فيه لصحة إسناده ،  والبيهقي  في الخلافيات ، وقال  الشافعي    : لا أحفظه من وجه يثبت مثله ، وقال : لو ثبت حديث بروع  لقلت به . 
قوله : في راوي هذا الحديث اضطراب ، قيل : عن معقل بن سنان  ، وقيل : عن رجل من أشجع  ، أو ناس من أشجع  ، وقيل : غير ذلك . وصححه بعض أصحاب الحديث ، وقالوا . إن الاختلاف في اسم راويه لا يضر ، لأن الصحابة كلهم عدول إلى آخر كلامه ، وهذا الذي ذكره الأصل فيه ما ذكره  الشافعي  في الأم قال : " قد { روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي أنه قضى في بروع بنت واشق  ، وقد نكحت بغير مهر  ، فمات زوجها بمهر نسائها وقضى لها بالميراث   }. فإن كان يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أولى الأمور بنا ، ولا حجة في قول أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم وإن كبر ، ولا يثنى من قوله إلا طاعة الله بالتسليم له ، ولم أحفظه عنه من وجه يثبت مثله ، مرة يقال : عن معقل بن سنان  ، ومرة عن  معقل بن يسار  ، ومرة عن بعض أشجع  لا يسمي . وقال  البيهقي    : قد سمي فيه معقل بن سنان  وهو صحابي مشهور ، والاختلاف فيه لا يضر ، فإن جميع الروايات فيه صحيحة وفي بعضها ما دل على أن جماعة من أشجع  شهدوا بذلك ، وقال ابن أبي حاتم    : قال أبو زرعة    : الذي قال : معقل بن سنان  أصح . 
وروى  الحاكم  في المستدرك : سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب  يقول : سمعت  الحسن بن سفيان  يقول : سمعت حرملة بن يحيى  قال : سمعت  الشافعي  يقول : أن صح حديث بروع بنت واشق  قلت به . قال  الحاكم    : فقال شيخنا أبو عبد الله    : لو حضرت  الشافعي  لقمت على رءوس الناس وقلت : قد صح الحديث فقل به ، وذكر  الدارقطني  الاختلاف فيه في العلل ،  [ ص: 389 ] ثم قال : وأحسنها إسنادا حديث  قتادة  ، إلا أنه لم يحفظ اسم الصحابي ، قلت : وطريق  قتادة  عند أبي داود  وغيره ، وله شاهد من حديث  عقبة بن عامر    : { أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج امرأة رجلا ، فدخل بها ، ولم يفرض لها صداقا ، فحضرته الوفاة فقال : أشهدكم أن سهمي الذي بخيبر  لها   }الحديث أخرجه أبو داود  ،  والحاكم    . 
( تنبيه ) : 
اسم زوج بروع بنت واشق    : هلال بن مرة  ذكره ابن منده  في المعرفة وهو في مسند  أحمد  أيضا . 
1677 - ( 7 ) - حديث : { أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله وهبت نفسي لك  ، وقامت قياما طويلا ، فقام رجل فقال : يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة   }. الحديث بطوله ، متفق عليه من حديث  سهل بن سعد  ، واللفظ الذي ساقه الرافعي  أخرجه  البخاري  في باب السلطان ولي ، وفي رواية  لمسلم    : { زوجتكها تعلمها من القرآن   }. وفي أخرى لأبي داود    : { علمها عشرين آية وهي امرأتك   }.  ولأحمد    : { قد أنكحتكها على ما معك من القرآن   }. 
1678 - ( 8 ) - حديث  عمر    : { أنه قال : فيها عقر نسائها   } ، لم أجده ولكن تقدم في باب الخيار قول  عمر    : فيمن تزوج امرأة بها جنون أو جذام أو برص فمسها  ،  [ ص: 390 ] فلها صداقها ، وذلك لزوجها غرم على وليها ، فيمكن أن يكون ورد عنه بلفظ : لها عقر نسائها ، وأن العقر هو الصداق أو لمن وطئت بشبهة . 
1679 - ( 9 ) - حديث  ابن مسعود    : فيمن خلا بامرأة ولم يحصل وطء لها  نصف الصداق ، موقوف  البيهقي  عن الشعبي  ، عنه وهو منقطع . 
1680 - ( 10 ) - حديث  ابن عباس  مثله :  الشافعي  عن  مسلم  ، عن  ابن جريج  ، عن  ليث  ، عن  طاوس    . عنه به ، وفي إسناده ضعف ، وأخرجه  ابن أبي شيبة  من وجه آخر ، عن  ليث وهو ابن أبي سليم  ، ورواه  البيهقي  من حديث علي بن أبي طلحة  ، عن  ابن عباس  أيضا . 
1681 - ( 11 ) - حديث  عمر   وعلي    : أنهما قالا : " إذا أغلق بابا ، وأرخى سترا ، فلها الصداق كاملا ، وعليها العدة " .  البيهقي  عن الأحنف  عنهما ، وفيه انقطاع ، وفي الموطأ عن يحيى بن سعيد  ، عن  ابن المسيب  ، عن  عمر  في المرأة يتزوجها الرجل : إنها إذا أرخت الستور ، فقد وجب الصداق وروى  عبد الرزاق  في مصنفه ، عن  أبي هريرة  قال : قال  عمر    : " إذا أرخيت الستور وغلقت الأبواب ، فقد وجب الصداق " . وفي  الدارقطني  من طريق  عباد بن عبد الله  عن  علي  قال . " إذا أغلق بابا ، وأرخى سترا ، ورأى عورة ، فقد وجب عليه الصداق " . ورواه أبو عبيد  في كتاب النكاح من رواية زرارة بن أوفى  قال : " قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه إذا أغلق الباب ، وأرخى الستر ، فقد وجب الصداق " وفي  الدارقطني  أيضا من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان  قال :  [ ص: 391 ] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من كشف خمر امرأة ونظر إليها ، فقد وجب الصداق ، دخل بها أو لم يدخل   }. وفي إسناده  ابن لهيعة  مع إرساله ، لكن أخرجه أبو داود  في المراسيل من طريق  ابن ثوبان  ، ورجاله ثقات . 
1682 - ( 12 ) - حديث  ابن عباس    : إن المراد بقوله تعالى : { أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح    }إنه الولي .  الدارقطني   والبيهقي  من طرق عنه . 
وروى  ابن أبي شيبة  مثله ، عن  عطاء  والحسن   والزهري    . 
وروى  البيهقي  عنه أيضا أنه الزوج ، من وجهين ضعيفين . 
1683 - ( 13 ) - حديث  علي    : أنه كان يقول : " الذي بيده عقدة النكاح ، هو الزوج " .  ابن أبي شيبة   والدارقطني   والبيهقي  أيضا عنه ، ورواه  ابن أبي شيبة  أيضا عن  شريح   وسعيد بن جبير   ونافع بن جبير  وغيرهم ، وفيه حديث مرفوع أخرجه  الطبراني  في الأوسط  والدارقطني   والبيهقي  ، كلهم من حديث  ابن لهيعة  ، عن  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده مرفوعا ،  وابن لهيعة  مع ضعفه قد تقدم أنه لم يسمع من عمرو  ، وقد قال  الطبراني    : إنه تفرد به . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					