[ ص: 385 ] كتاب الصداق .
1671 - ( 1 ) - حديث { أنس وعليه ردع زعفران ، فقال : مهيم ؟ . قال : تزوجت امرأة من عبد الرحمن بن عوف الأنصار ، فقال : ما أصدقتها ؟ . فقال : وزن نواة من ذهب ، وفي رواية : على نواة من ذهب ، فقال : بارك الله لك أولم ولو بشاة }. متفق عليه وله طرق في الصحيحين والسنن . : أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى
قوله : إنه قال في الخبر المشهور : { المهر بما استحل من فرجها }. تقدم في باب أركان النكاح . فإن مسها فلها
1672 - ( 2 ) - قوله : روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : { }. أدوا العلائق ، قيل : وما العلائق ؟ قال : ما تراضى به الأهلون ، الدارقطني من حديث والبيهقي بلفظ : { ابن عباس }. - الحديث - وزاد في [ ص: 386 ] آخره : { انكحوا الأيامى وأدوا العلائق }. وإسناده ضعيف جدا ، فإنه من رواية ولو بقضيب من أراك محمد بن عبد الرحمن البيلماني ، عن أبيه ، عنه . واختلف فيه فقيل : عنه ، عن . . . أخرجه ابن عمر أيضا ، الدارقطني ، ورواه والطبراني أبو داود في المراسيل من طريق عبد الملك بن المغيرة الطائفي ، عن عبد الرحمن بن البيلماني مرسلا ، حكى عبد الحق : أن المرسل أصح ورواه من حديث الدارقطني وإسناده ضعيف أيضا ، وأخرجه أبي سعيد الخدري من حديث البيهقي بإسناد ضعيف أيضا . عمر
1673 - ( 3 ) - حديث : { }. من استحل بدرهمين فقد استحل . أي : طلب الحل من رواية البيهقي يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة ، عن جده بلفظ : من استحل بدرهم ، وأخرجه ابن شاهين في كتاب النكاح له من طريق جارية بن هزم ، عن يحيى ، عن أبيه ، عن جده بلفظ { }. وفي الباب عن يستحل النكاح بدرهمين فصاعدا أخرجه جابر أبو داود بلفظ : { }وفي إسناده من أعطى في صداق امرأة سويقا ، أو تمرا فقد استحل مسلم بن رومان وهو ضعيف ، وروي موقوفا وهو أقوى .
1674 - ( 4 ) - حديث : { أبي سلمة ما كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا ، أتدري ما النش ؟ قلت : لا ، قالت : نصف أوقية عائشة }. سألت في صحيحه ، [ ص: 387 ] واستدركه مسلم فوهم . وفي الباب عن الحاكم عند عمر ، أيضا عن مسلم عند أم حبيبة . النسائي
( تنبيه ) :
إطلاقه أن جميع الزوجات كان صداقهن كذلك ، محمول على الأكثر ، وإلا فخديجة ، بخلاف ذلك ، وجويرية وصفية كان عتقها صداقها ، أصدقها عنه وأم حبيبة أربعة آلاف كما رواه النجاشي أبو داود ، ، وقال والنسائي عن ابن إسحاق أبي جعفر : { } ، وأخرجه أصدقها أربعمائة دينار من طريقه ، ابن أبي شيبة عن وللطبراني : { أنس } ، لكن إسناده ضعيف مائتي دينار
1675 - ( 5 ) - حديث : { }. متفق عليه من حديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وقد تقدم . عائشة
1676 - ( 6 ) - حديث : { بروع بنت واشق ، وقد نكحت بغير مهر ، فمات زوجها ، بمهر نسائها ، والميراث }. أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ، وأصحاب السنن ، [ ص: 388 ] أحمد ، وابن حبان من حديث والحاكم معقل بن سنان الأشجعي ، وصححه ، ابن مهدي والترمذي ، وقال : لا مغمز فيه لصحة إسناده ، ابن حزم في الخلافيات ، وقال والبيهقي : لا أحفظه من وجه يثبت مثله ، وقال : لو ثبت حديث الشافعي بروع لقلت به .
قوله : في راوي هذا الحديث اضطراب ، قيل : عن معقل بن سنان ، وقيل : عن رجل من أشجع ، أو ناس من أشجع ، وقيل : غير ذلك . وصححه بعض أصحاب الحديث ، وقالوا . إن الاختلاف في اسم راويه لا يضر ، لأن الصحابة كلهم عدول إلى آخر كلامه ، وهذا الذي ذكره الأصل فيه ما ذكره في الأم قال : " قد { الشافعي بروع بنت واشق ، وقد ، فمات زوجها بمهر نسائها وقضى لها بالميراث نكحت بغير مهر }. فإن كان يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أولى الأمور بنا ، ولا حجة في قول أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم وإن كبر ، ولا يثنى من قوله إلا طاعة الله بالتسليم له ، ولم أحفظه عنه من وجه يثبت مثله ، مرة يقال : عن روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي أنه قضى في معقل بن سنان ، ومرة عن ، ومرة عن بعض معقل بن يسار أشجع لا يسمي . وقال : قد سمي فيه البيهقي معقل بن سنان وهو صحابي مشهور ، والاختلاف فيه لا يضر ، فإن جميع الروايات فيه صحيحة وفي بعضها ما دل على أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك ، وقال ابن أبي حاتم : قال أبو زرعة : الذي قال : معقل بن سنان أصح .
وروى في المستدرك : سمعت الحاكم أبا عبد الله محمد بن يعقوب يقول : سمعت يقول : سمعت الحسن بن سفيان حرملة بن يحيى قال : سمعت يقول : أن صح حديث الشافعي بروع بنت واشق قلت به . قال : فقال شيخنا الحاكم أبو عبد الله : لو حضرت لقمت على رءوس الناس وقلت : قد صح الحديث فقل به ، وذكر الشافعي الاختلاف فيه في العلل ، [ ص: 389 ] ثم قال : وأحسنها إسنادا حديث الدارقطني ، إلا أنه لم يحفظ اسم الصحابي ، قلت : وطريق قتادة عند قتادة أبي داود وغيره ، وله شاهد من حديث : { عقبة بن عامر بخيبر لها }الحديث أخرجه أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج امرأة رجلا ، فدخل بها ، ولم يفرض لها صداقا ، فحضرته الوفاة فقال : أشهدكم أن سهمي الذي أبو داود ، . والحاكم
( تنبيه ) :
اسم زوج بروع بنت واشق : هلال بن مرة ذكره ابن منده في المعرفة وهو في مسند أيضا . أحمد
1677 - ( 7 ) - حديث : { ، وقامت قياما طويلا ، فقام رجل فقال : يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله وهبت نفسي لك }. الحديث بطوله ، متفق عليه من حديث أن ، واللفظ الذي ساقه سهل بن سعد الرافعي أخرجه في باب السلطان ولي ، وفي رواية البخاري : { لمسلم }. وفي أخرى زوجتكها تعلمها من القرآن لأبي داود : { }. علمها عشرين آية وهي امرأتك : { ولأحمد }. قد أنكحتكها على ما معك من القرآن
1678 - ( 8 ) - حديث : { عمر } ، لم أجده ولكن تقدم في باب الخيار قول أنه قال : فيها عقر نسائها : فيمن عمر ، [ ص: 390 ] فلها صداقها ، وذلك لزوجها غرم على وليها ، فيمكن أن يكون ورد عنه بلفظ : لها عقر نسائها ، وأن العقر هو الصداق أو لمن وطئت بشبهة . تزوج امرأة بها جنون أو جذام أو برص فمسها
1679 - ( 9 ) - حديث : فيمن ابن مسعود نصف الصداق ، موقوف خلا بامرأة ولم يحصل وطء لها عن البيهقي الشعبي ، عنه وهو منقطع .
1680 - ( 10 ) - حديث مثله : ابن عباس عن الشافعي ، عن مسلم ، عن ابن جريج ، عن ليث . عنه به ، وفي إسناده ضعف ، وأخرجه طاوس من وجه آخر ، عن ابن أبي شيبة ، ورواه ليث وهو ابن أبي سليم من حديث البيهقي علي بن أبي طلحة ، عن أيضا . ابن عباس
1681 - ( 11 ) - حديث عمر : أنهما قالا : " إذا أغلق بابا ، وأرخى سترا ، فلها الصداق كاملا ، وعليها العدة " . وعلي عن البيهقي الأحنف عنهما ، وفيه انقطاع ، وفي الموطأ عن يحيى بن سعيد ، عن ، عن ابن المسيب في المرأة يتزوجها الرجل : إنها إذا أرخت الستور ، فقد وجب الصداق وروى عمر في مصنفه ، عن عبد الرزاق قال : قال أبي هريرة : " إذا أرخيت الستور وغلقت الأبواب ، فقد وجب الصداق " . وفي عمر من طريق الدارقطني عن عباد بن عبد الله قال . " إذا أغلق بابا ، وأرخى سترا ، ورأى عورة ، فقد وجب عليه الصداق " . ورواه علي أبو عبيد في كتاب النكاح من رواية زرارة بن أوفى قال : " قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه إذا أغلق الباب ، وأرخى الستر ، فقد وجب الصداق " وفي أيضا من طريق الدارقطني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال : [ ص: 391 ] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { }. وفي إسناده من كشف خمر امرأة ونظر إليها ، فقد وجب الصداق ، دخل بها أو لم يدخل مع إرساله ، لكن أخرجه ابن لهيعة أبو داود في المراسيل من طريق ، ورجاله ثقات . ابن ثوبان
1682 - ( 12 ) - حديث : إن المراد بقوله تعالى : { ابن عباس أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح }إنه الولي . الدارقطني من طرق عنه . والبيهقي
وروى مثله ، عن ابن أبي شيبة عطاء والحسن . والزهري
وروى عنه أيضا أنه الزوج ، من وجهين ضعيفين . البيهقي
1683 - ( 13 ) - حديث : أنه كان يقول : " الذي بيده عقدة النكاح ، هو الزوج " . علي ابن أبي شيبة والدارقطني أيضا عنه ، ورواه والبيهقي أيضا عن ابن أبي شيبة شريح وسعيد بن جبير وغيرهم ، وفيه حديث مرفوع أخرجه ونافع بن جبير في الأوسط الطبراني والدارقطني ، كلهم من حديث والبيهقي ، عن ابن لهيعة ، عن أبيه ، عن جده مرفوعا ، عمرو بن شعيب مع ضعفه قد تقدم أنه لم يسمع من وابن لهيعة عمرو ، وقد قال : إنه تفرد به . الطبراني