1965 - ( 67 ) - حديث أبي بكر  ،  وعمر  ،  وعلي    : إذا جنى إنسان على آخر في صلبه    . فذكر جماعة : أن الدية تلزمه . أما  أبو بكر فليس هو الصديق ، وإنما هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم  كما سيأتي وأما  عمر  فروى  ابن أبي شيبة  ، عن أبي خالد  ، عن عوف    : سمعت شيخا في زمن  الحجاج  ، وهو أبو المهلب عم أبي قلابة  قال : رمى رجل رجلا بحجر في رأسه في زمن  عمر  ، فذهب سمعه وعقله ولسانه وذكره ، فلم يقرب النساء ، فقضى  [ ص: 68 ] فيه  عمر  بأربع ديات ، وهو حي . 
وأما  علي    : فذكره  ابن المنذر  في كتابه الكبير عنه قال : في الصلب الدية ، إذا منع الجماع . وروى  البيهقي  من طريق  الزهري  ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم  ، عن أبيه ، عن جده : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وفي الصلب الدية   }. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					