1967 - ( 69 ) - حديث  عمر  ،  وعلي    : أن جراح العبد من ثمنه ، كجراح الحر من ديته    . أما الأثر عن  عمر  ،  وعلي  فروى  البيهقي  عنهما أنهما قالا في الحر يقتل العبد : ثمنه بالغا ما بلغ . وروى  عبد الرزاق  عن  ابن جريج  ، عن عبد العزيز بن عمر  ، عن  عمر بن عبد العزيز    : أن  عمر  جعل في العبد ثمنه كجعل الحر في ديته . 
فيه انقطاع إلا إن أراد  عمر بن عبد العزيز  ، وروى  ابن أبي شيبة  عن  حفص  ، عن  حجاج  ، عن حصين الحارثي  ، عن الشعبي  ، عن الحارث  ، عن  علي  ، قال : ما جنى العبد ففي رقبته ، ويخير مولاه إن شاء فداه ، وإن شاء دفعه . 
قوله : وعن  سعيد بن المسيب  أن جراح العبد من ثمنه ، كجراح الحر من ديته . أخرجه  الشافعي  بإسناد صحيح إلى  الزهري  عنه ، وفي رواية قال  الزهري    : وكان رجال سواه يقولون تقوم سلعة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					