[ ص: 224 ]   ( كتاب الجزية ) : 
2299 - ( 1 ) - حديث  بريدة    : { وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه ، قال : إذا لقيت عدوك فادعهم إلى الإسلام  ، فإن أجابوك فاقبل منهم ، فإن أبوا فسلهم الجزية ، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم   }.  مسلم  عن  بريدة  ، وقد تقدم . 
2300 - ( 2 ) - حديث : { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال  لمعاذ  لما بعثه إلى اليمن    : إنك سترد على قوم أكثرهم أهل كتاب ، فاعرض عليهم الإسلام ، فإن امتنعوا فاعرض عليهم الجزية ، وخذ من كل حالم دينارا ، فإن امتنعوا فقاتلهم   }. 
وسبق إلى إيراده هكذا الغزالي  في الوسيط وتعقبه ابن الصلاح  ، قلت : والظاهر أنه ملفق من حديثين : الأول في الصحيحين من حديث  ابن عباس  بأوله إلى قوله : { فادعهم إلى الإسلام   }. وفيه بعد ذلك زيادة ليست هنا . 
وأما الجزية : فرواه  أحمد  وأبو داود   والنسائي  ، والترمذي   والدارقطني   وابن حبان   والحاكم   والبيهقي  من حديث  مسروق  ، { عن  معاذ  أن النبي صلى الله عليه وسلم  [ ص: 225 ] لما وجهه إلى اليمن  ، أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله من المعافر   }ثياب تكون باليمن    - " . وقال أبو داود    : هو حديث منكر ، قال : وبلغني عن  أحمد  أنه كان ينكره ، وذكر  البيهقي  الاختلاف فيه ، فبعضهم رواه عن  الأعمش  ، عن أبي وائل  ، عن  مسروق  ، عن  معاذ  ، وقال بعضهم : عن  الأعمش  ، عن أبي وائل  ، عن  مسروق    { أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث  معاذا    }. . . وأعله  ابن حزم  بالانقطاع ، وأن  مسروقا  لم يلق  معاذا  ، وفيه نظر ، وقال الترمذي    : حديث حسن ، وذكر أن بعضهم رواه مرسلا ، وأنه أصح . 
2301 - ( 3 ) - حديث : { أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث  خالد بن الوليد  إلى أكيدر  دومة  ، فأخذوه فأتوا به ، فحقن دمه ، وصالحه على الجزية   }. أبو داود   والبيهقي  من حديث  محمد بن إسحاق  ، حدثني يزيد بن رومان  وعبد الله بن أبي بكر    : { أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث  خالد بن الوليد  إلى أكيدر بن عبد الملك    } - رجل من كندة  كان ملكا على دومة  ، وكان نصرانيا - فذكره مطولا . ورواه أبو داود  من حديث  أنس بن مالك  ، كما ساقه المؤلف مختصرا . 
( تنبيه ) 
إن ثبت أن أكيدر  كان كنديا ففيه دليل على أن الجزية لا تختص بالعجم من أهل الكتاب   ، لأن أكيدر عربي كما سبق . 
2302 - ( 4 ) - قوله : روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل الكتاب  في جزيرة العرب    : أقركم ما أقركم الله   }. وقيل : إن هذا جرى في المهادنة حين وادع يهود خيبر  ، لا في عقد الذمة قلت    : الثاني هو الصحيح ، وهو  [ ص: 226 ] في  البخاري  عن  ابن عمر  ، وفي الموطأ عن  سعيد بن المسيب    . 
2303 - ( 5 ) - حديث : { أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول لمن يؤمره : إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى الإسلام   }. الحديث .  مسلم  من حديث  بريدة  كما تقدم . 
2304 - ( 6 ) - حديث : { أنه قال  لمعاذ    : خذ من كل حالم دينارا   }. تقدم قريبا . 
				
						
						
