1131 - ( 9 ) حديث : { من اشترى ما لم يره  ، فله الخيار إذا رآه   }  الدارقطني   ، والبيهقي  من حديث  أبي هريرة  ، وفيه عمر بن إبراهيم الكردي  مذكور بالوضع ، وذكر  الدارقطني  أنه تفرد به ، قال  الدارقطني   والبيهقي    : المعروف أن هذا من قول  ابن سيرين    . وجاء من طريق أخرى مرسلة عن مكحول  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجها  ابن أبي شيبة  ،  والدارقطني  ،  والبيهقي  ، والراوي عنه أبو بكر بن أبي مريم  ضعيف ، وقد علق  الشافعي  القول به على ثبوته ، ونقل النووي  اتفاق الحفاظ على تضعيفه ، وطريق مكحول  المرسلة على ضعفها أمثل من الموصولة ، وأخرجه  الطحاوي   والبيهقي  من طريق  علقمة بن وقاص  ، أن  طلحة  اشترى من  عثمان  مالا ، فقيل  لعثمان    : إنك قد غبنت ، فقال  عثمان    : لي الخيار لأني بعت ما لم أره ، وقال  طلحة    : لي الخيار لأني اشتريت ما لم أره ، فحكم بينهما  جبير بن مطعم  فقضى أن الخيار  لطلحة  ، ولا خيار  لعثمان    . 
( فائدة ) : 
يدل على ضعف الحديث ما رواه  البخاري    : { لا تنعت المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها   }. 
يدل على أن الوصف يقوم مقام العيان ، قلت : وأخذ هذا من هذا من غاية البعد ، والله أعلم 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					