1132 - ( 10 ) - حديث  ابن عباس    : { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع صوف على ظهر ، أو لبن في ضرع    }.  الدارقطني  ،  والبيهقي  من طريق عمر بن فروخ  ، عن حبيب بن الزبير  ، عن عكرمة  عنه ، قال  البيهقي    : تفرد به  [ ص: 14 ]  عمر  وليس بالقوي . 
قلت : وقد وثقه ابن معين  وغيره ، قال : ورواه  وكيع  مرسلا ، قلت : كذا في المراسيل لأبي داود  ومصنف  ابن أبي شيبة  ، قال : ووقفه غيره على  ابن عباس  وهو المحفوظ ، قلت : وكذا أخرجه أبو داود  أيضا من طريق  أبي إسحاق  ، عن عكرمة  ، وكذا أخرجه  الشافعي  من وجه آخر عن  ابن عباس  ، وليس في رواية  وكيع  المرسلة ذكر اللبن ، وأخرجه  الطبراني  في الأوسط من رواية  عمر  المذكور ، وقال : لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					