1141 - ( 8 ) حديث : " أنه { نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر    }. مسلم من حديث  جابر  ، ووهم  الحاكم  فاستدركه ، ورواه  النسائي  بلفظ : { لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام ، ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام   } 
				
						
						
