1177 - ( 33 ) حديث : { نهى عن سلف وبيع    }. رواه  مالك  بلاغا  والبيهقي  موصولا ، من حديث  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده ، وصححه الترمذي  ، وله طريق أخرى عند  النسائي  في العتق ،  والحاكم  من طريق  عطاء  ، { عن  عبد الله بن عمرو  أنه قال : يا رسول الله إنا نسمع منك أحاديث أفتأذن لنا أن نكتبها ؟ قال : نعم ، فكان أول ما كتب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة    }: " لا يجوز شرطان في بيع واحد  ، ولا بيع وسلف جميعا ، ولا بيع ما لم يضمن  ، ومن كان مكاتبا على مائة درهم فقضاها إلا عشرة دراهم  فهو عبد ، أو على مائة أوقية فقضاها إلا أوقية فهو عبد " . قال  النسائي    :  عطاء هو الخراساني  ولم يسمع من  عبد الله بن عمرو    . وفي  البيهقي  من حديث  [ ص: 41 ]  ابن عباس  أيضا بسند ضعيف ، وفي  الطبراني  من حديث  حكيم بن حزام  
				
						
						
