1178 - ( 34 ) - حديث {   : نهى عن ثمن الهرة    }.  مسلم  وأصحاب السنن عن  أبي الزبير  ، عن  جابر  ، والترمذي   والحاكم  عن  أبي سفيان  ، عن  جابر  ، وأبي عوانة  في صحيحه من طريق  عطاء  عنه ، وهي طريق معلولة ، وزعم  ابن عبد البر    : أن  حماد بن سلمة  تفرد به ، عن  أبي الزبير  ولم يصب ، فهو في  مسلم  من حديث معقل  عنه ، وعند  عبد الرزاق  من حديث عمر بن زيد الصنعاني  عنه ، وأومأ  الخطابي  إلى ضعف الحديث ، وتبعه النووي  ، وقد قدمنا أن  النسائي  قال : إنه منكر ، وقال  ابن وضاح   [ ص: 42 ] في طريق  الأعمش  ، عن  أبي سفيان  ، عن  جابر    :  الأعمش  يغلط فيه ، والصواب موقوف . قوله : وذكر بعضهم أنه ورد في ذلك يعني النهي عن بيع السلاح لأهل الحرب    . 
قلت : قال  ابن حبان  في صحيحه : قد يفهم من حديث  خباب بن الأرت  قال : كنت قينا بمكة  ، فعملت للعاص بن وائل  سيفا فجئت أتقاضاه - الحديث - إباحة بيع السلاح لأهل الحرب وهو فهم ضعيف لأن هذه القصة كانت قبل فرض الجهاد ، انتهى . وفي الباب حديث  عمران بن حصين    : نهى عن بيع السلاح في الفتنة    . رواه ابن عدي  ،  والبزار  ،  والبيهقي  مرفوعا وهو ضعيف ، والصواب وقفه ، وكذلك ذكره  البخاري  تعليقا . 
				
						
						
