[ ص: 76 ] باب السلم )
قوله : عن : أن المراد بقوله تعالى : { ابن عباس إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى }السلم . ، الشافعي ، والطبراني ، والحاكم ، من طريق والبيهقي ، عن قتادة أبي حسان الأعرج ، عن قال : أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى ، مما أحل الله في الكتاب ، وأذن فيه ، قال الله تعالى : { ابن عباس يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم }الآية ، وقد علقه ، وأوضحته في تعليق التعليق . البخاري
1228 - ( 1 ) حديث : { المدينة وهم يسلفون في التمر السنة ، والسنتين ، وربما قال : والثلاث ، فقال : من أسلف فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم ، إلى أجل معلوم }. أنه صلى الله عليه وسلم قدم عن الشافعي ، عن ابن عيينة ، عن عبد الله بن كثير أبي المنهال ، عن ولفظه : في التمر السنة والسنتين ، وربما قال : السنتين والثلاث ، واتفقا عليه من حديث ابن عباس سفيان .