[ ص: 79 ] باب القرض ) 
1234 - ( 1 ) حديث : { أنه صلى الله عليه وسلم استقرض بكرا ورد بازلا    }. هذا اللفظ تبع فيه الغزالي  في الوسيط ، وهو تبع الإمام في النهاية ، وزاد : أنه صح ، والذي في الصحيحين عن  أبي هريرة    : { كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق فأغلظ له ، فهم به أصحابه ، فقال : دعوه فإن لصاحب الحق مقالا . فقال لهم : اشتروا له سنا فأعطوه إياه . فقالوا : إنا لا نجد إلا سنا هو خير من سنه ، قال : فاشتروه فأعطوه إياه ، فإن من خيركم أو خيركم أحسنكم قضاء   }. وأخرج  مسلم  عن أبي رافع    { أنه صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا ، فقدمت عليه إبل من الصدقة ، فأمر أبا رافع  أن يعطي الرجل بكره ، فرجع إليه أبو رافع  فقال : لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا فأمره أن يعطيه   }. . . الحديث وقد ذكره الرافعي  بعد . 
( تنبيه ) : 
البكر الصغير من الإبل ، والرباعي بفتح الراء ما له ست سنين ، وأما البازل فهو ما له ثمان سنين ودخل في التاسعة ، فتبين أنهم لم يوردوا الحديث بلفظه ولا بمعناه . وقد أخرج  النسائي   والبزار  من حديث {  العرباض بن سارية  قال : بعت من النبي صلى الله عليه وسلم بكرا فأتيته أتقاضاه ، فقلت : اقضني ثمن بكري ، قال : لا أقضيك إلا نجيبة . فدعاني فأحسن قضائي ، ثم جاء أعرابي فقال : اقضني بكري فقضاه بعيرا   }. الحديث . 
				
						
						
