1235 - ( 2 ) حديث : { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قرض جر  [ ص: 80 ] منفعة    }. وفي رواية { كل قرض جر منفعة فهو ربا   }. قال  عمر بن بدر  في المغني : لم يصح فيه شيء وأما إمام الحرمين فقال : إنه صح ، وتبعه الغزالي  ، وقد رواه الحارث بن أبي أسامة  في مسنده من حديث  علي  باللفظ الأول ، وفي إسناده سوار بن مصعب  وهو متروك ، ورواه  البيهقي  في المعرفة عن  فضالة بن عبيد  موقوفا {   : كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا   }. ورواه في السنن الكبرى عن  ابن مسعود  ،  وأبي بن كعب  ،  وعبد الله بن سلام  ،  وابن عباس  ، موقوفا عليهم . 
				
						
						
