( قال ) : ولا يجزيه العتق بما في البطن عن الكفارة ،  وإن ولدته لأقل من ستة أشهر ; لأن الجنين بمنزلة جزء من الأم في بعض الأحكام فلا يكون رقبة مطلقة ; لأن الرقبة المطلقة ما يكون نفسا على حدة من كل وجه خصوصا في حكم العتق ، والجنين بمنزلة الجزء حتى يعتق بعتقها على وجه لا يجوز استثناؤه كيدها ورجلها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					