الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإن ادعى العبد ، أو الأمة العتق ، ولم يكن له بينة حاضرة لم يحل بين المولى ، وبين العبد ; لأن بمجرد الدعوى لا يثبت استحقاق العبد العتق فإنه خبر متمثل بين الصدق ، وبين الكذب ، والمخبر غير موثوق فيه ; لما له في ذلك من الحظ ، وإلى هذا أشار عليه الصلاة والسلام ، وفي قوله لو أعطي الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم ، وأموالهم ، واليد حق للمولى في مملوكه فكما لا يجوز إبطال الملك بمجرد الدعوى فكذلك لا يجوز إبطال اليد بالحيلولة ، وكذلك إن أقام شاهدا واحدا ; لأن الحجة لا تتم بشهادة الواحد ، وهذا الجواب في العبد ، فأما في الأمة الحيلولة تثبت إذا ادعت أن شاهدها الآخر [ ص: 99 ] حاضر احتياطا لأمر الفرج ، وقد بينا هذا فيما أمليناه من شرح الجامع .

وإن أقام شاهدين حيل بينه وبين مولاه حتى ينظر في أمر الشاهدين ، وهذا إذا كان مولاه فاسقا ، أو مخوفا عليه على ما فسرناه في الجامع ، والمعنى فيه أن الحجة هنا تمت من حيث الظاهر حتى لو قضى القاضي بشهادتهما قبل أن تظهر عدالتهما نفذ قضاؤه فثبت به الحيلولة احتياطا بخلاف ما إذا أقام شاهدا واحدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية