الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
فإن قال المدعي بعتك بألف درهم ولم تنقد الثمن ، وقال المولى زوجتني والأمة معروفة للمدعي فعلى المولى المهر يستوفيه المدعي قصاصا من الثمن ; لأنهما يتصادقان على وجوبه ، وإن اختلفا في سببه وليس عليه قيمة في الأم ولا في الولد ; لأن تعذر استردادها كان بإقرار المدعي ببيعها منه ألا ترى أنه لو أنكر ذلك تمكن من استردادها لكونها معروفة أنها له ، وإن لم تكن معروفة أنها للمدعي ضمن له القيمة ; لأن تعذر استردادها لم يكن بإقراره بالبيع ، ولكن كان بالاستيلاد الموجود من المستولد ألا ترى أنه وإن أنكر البيع لم يتمكن من استردادها وقد أقر المستولد أنها ملك المقر له [ ص: 239 ] احتبست عنده فيضمن قيمتها له بعد أن يحلف بالله ما اشتريتها منه بما يدعي من الثمن ; لأنه لو أقر بالشراء لزمه الثمن فإذا أنكر يحلف على ذلك والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية