الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإن كان العبد بين خمسة رهط فأعتق أحدهم ، ودبر الآخر ، وكاتب الثالث نصيبه ، وباع الرابع نصيبه ، وقبض الثمن وتزوج الخامس على نصيبه ، ولم يعلم أيهم أول فنقول : [ ص: 115 ] أما على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فحكم العتق ، والتدبير على ما بينا في الفصل الأول إلا أن التضمين ، والاستسعاء هناك في الثلث ، وهنا في الخمس ; لأن نصيب المدبر الخمس هنا فأما في البيع فإن تصادقا أنه كان بعد العتق ، والتدبير ، أو قال البائع كان قبل العتق ، والعبد في يده ، وقال المشتري كان بعده فالبيع باطل ; لأن معتق البعض لا يباع فالمبطل للبيع ظاهر في الحال ، أو يجعل كأنهما وقعا معا فكان البيع باطلا ، وإن تصادقا أنه كان قبل العتق والتدبير فالمشتري بالخيار إن شاء نقض البيع لتغير المبيع في ضمان البائع ، وإن شاء أمضاه وأعتق نصيبه ، واستسعاه فيكون ولاؤه له ، وإن شاء ضمن المعتق والمدبر قيمة نصيبه إن كانا موسرين إذا ليس أحدهما بوجوب الضمان عليه بأولى من الآخر ، ويرجعان به على العبد ، وأما المرأة فإن تصادقا أن التزويج كان بعد العتق ، أو التدبير فالنكاح صحيح ، ولها خمس قيمته على الزوج ; لأنه تبين أنه تزوجها على من هو كالمكاتب ، وإن تصادقا على أن التزويج كان قبل العتق والتدبير فلها الخيار للتغير إن شاءت تركت المسمى ، وضمنت الزوج خمس قيمته ، وإن شاءت أجازت ، وأعتقت ، واستسعت العبد في خمس قيمته ، وولاء خمسه لها وإن شاءت ضمنت المعتق والمدبر خمس قيمته نصفين ثم لا تتصدق هي بالزيادة إن كانت بخلاف المشتري ; لأن المشتري إنما حصل له ذلك بمال فيتصدق بربح حصل لا على ضمانه ، والمرأة تملكت ذلك لا بأداء مال لا يظهر الربح في حقها .

فأما نصيب المكاتب فهو على ما ذكرنا إن أدى البدل إليه عتق من قبله وإن عجز كان له أن يضمن المدبر ، والمعتق قيمة نصيبه نصفين إن كانا موسرين ، وأما عند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - فالجواب في العتق ، والتدبير على ما قلنا ، فأما البيع فإن تصادقا أنه كان البيع أولا ثم العتق ثم التدبير فللمشتري الخيار ، وإذا اختار إمضاء البيع ضمن المعتق خمس قيمته إذا كان موسرا ليس له إلا ذلك ، وإن تصادقا أنه كان البيع ثم التدبير ثم العتق واختار المشتري الإمضاء للتدبير ضمن المدبر خمس قيمته موسرا كان ، أو معسرا ليس له إلا ذلك ، وأما التزويج فإن تصادقا أنه كان التزويج ثم العتق ثم التدبير فاختارت الإجازة ضمنت المعتق خمس القيمة ليس لها إلا ذلك إذا كان موسرا ، وإن كان معسرا استسعت الغلام في خمس القيمة ، وإن كان التزويج ثم التدبير ثم العتق ضمنت المدبر خمس قيمته موسرا كان ، أو معسرا ليس لها إلا ذلك ، وإن تصادقا أن التزويج كان بعد العتق فعند أبي يوسف رحمه الله تعالى ترجع على الزوج بخمس القيمة ، وعند محمد [ ص: 116 ] رحمه الله تعالى لها مهر مثلها ; لأنه ظهر أنه تزوجها على حر ، وقد بينا في كتاب النكاح اختلافهما فيما إذا تزوجها على عبد فإذا هو حر .

فأما الكتابة فهو باطل عندهما كما بينا ، وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى للمكاتب أن يضمن المعتق قيمة نصيبه إذا كان معسرا ، وعند محمد رحمه الله تعالى يضمنه الأقل من قيمة نصيبه ومن بدل الكتابة على القياس ما يأتي بعد هذا من اختلافهم في المكاتب بين اثنين يعتقه أحدهما ، ولو كان في العبد شريك سادس ، وهب نصيبه لابن له صغير لا يعلم قبل العتق كان ، أو بعده فالقول فيه قول الأب ; لأنه هو المملك فإن قال : الهبة بعد العتق فهو باطل ، وإن قال : الهبة قبل العتق فالهبة جائزة ، ثم يقوم الأب في نصيب الابن مقام الابن إن لو كان بالغا في التضمين ، أو الاستسعاء وليس له حق الإعتاق فإن كان المعتق ، والمدبر موسرين ضمنهما سدس قيمته للابن ; لأن الاستسعاء بمنزلة الكتابة وللأب ولاية الكتابة في مال ولده .

التالي السابق


الخدمات العلمية