( قال ) : ولا يجزئه أن يعطي من هذه الكفارة من لا يجزئه أن يعطيه من زكاة المال  ، وقد بينا ذلك في كتاب الزكاة إلا فقراء أهل الذمة  فإنه يعطيهم من هذه الكفارة في قول  أبي حنيفة   ومحمد    - رحمهما الله تعالى - وفقراء الإسلام أحب إلينا ، ولا يجزيه أن يعطي فقراء أهل الحرب ، وإن كانوا مستأمنين في دارنا وقد بينا هذا الفصل بتمامه في صدقة الفطر ، وروى  أبو يوسف  عن  أبي حنيفة    - رحمهما الله تعالى - أن ما أوجبه على نفسه بنذره يجوز صرفه إلى فقراء أهل الذمة  ، فأما ما أوجبه لله تعالى عليه لا يصرفه إلا إلى فقراء المسلمين كالزكاة ، وهذه الرواية مخالفة للرواية المشهورة عن  أبي حنيفة  رحمه الله تعالى 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					