( قال ) : فإن أعتق عبدا حربيا في دار الحرب  لم يجزه عن  [ ص: 19 ] الظهار ; لأنه معتق بلسانه مسترق بيده وهو محل للاسترقاق فلا ينفذ عتقه فإن أعتقه في دار الإسلام أجزأه ; لأن عتقه ينفذ في دار الإسلام وهو ذمي تبع لمولاه ، ألا ترى أنه لا يمكن من الرجوع إلى دار الحرب فهو كإعتاق الذمي ، وقد بيناه ولم يذكر إعتاق العبد المرتد عن ظهاره ، وقد روى الحسن  عن  أبي حنيفة  رحمه الله تعالى أن المرتدة تجزي بخلاف المرتد ; لأن المرتد مشرف على الهلاك فإنه يقتل بخلاف المرتدة ، وذكر  الكرخي  في المختصر : أنه لو أعتق عبدا حلال الدم عن الظهار أجزأه ; لأن العتق يتحقق فيه وما عليه حق مستحق فلا يمنع جواز التكفير به كما لو كان مديونا أو مرهونا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					