( قال ) : وإيلاء الحرة  [ ص: 33 ] أربعة أشهر تحت حر كانت أو تحت عبد  لقوله تعالى { تربص أربعة أشهر    } والذين يتناول الأحرار والعبيد ، وإيلاء الأمة شهران عندنا ، وعلى قول  الشافعي  أربعة أشهر لظاهر الآية ، وهو بناء على أصله أن المدة فسحة للزوج لا عليه فلا يتغير ذلك برقها ولا بحريتها ، ولكنا نقول : مدة الإيلاء مذكورة في القرآن بلفظ التربص ، وهو مختص بالنكاح فيتنصف بالرق كمدة العدة وفي العدة معنى الفسحة للزوج خصوصا من عدة في طلاق رجعي ثم تنصف برقها 
				
						
						
