الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) : وإذا أقام الزوج القاذف شاهدين على إقرار المرأة بالزنا يسقط اللعان على الزوج ; لأن الثابت بإقرارها ، وبالبينة كالثابت بالمعاينة ، ولا يلزمها حد الزنا كما لو أقرت مرة ، واحدة فإن الأقارير الأربعة في مجالس متفرقة لا بد منها لإقامة حد الزنا ، وتمتنع الإقامة بإنكارها بعد الأقارير الأربعة ، ولو شهد عليها رجل ، وامرأتان بذلك درأت اللعان أيضا استحسانا ، وفي القياس يلاعنها ; لأنه لا شهادة للنساء في باب الزنا ، فلا يكون لهن شهادة أيضا في إثبات الإقرار بالزنا ولكنه استحسن فقال : المقصود هنا درء الحد لا إثباته ، ودرء الحد يثبت مع الشبهات ، فتقبل فيه شهادة الرجال مع النساء ، ولو عفت المرأة عن القذف كان لها أن تخاصم بعد ذلك ، وتطالب باللعان كما في الحدود في قذف الأجانب عندنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية