وإذا رجع شهود العتق بعد القضاء  لم يبطل العتق ; لأنهما لا يصدقان في إبطال الحكم ، ولا في إبطال حق العبد ، ولكنهما يضمنان قيمته ; لأنهما أتلفا ماليته على المولى ، وقد أقر بالرجوع أنهما أتلفاه عليه بغير حق ، والمعتبر في الضمان عند الرجوع بقاء من بقي على الشهادة لا رجوع من رجع ، وقد بينا هذا في الطلاق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					