ولو شهدا أنه أعتق أحد عبديه بغير عينه ، والمولى يجحد ذلك  فشهادتهما باطلة في قول  أبي حنيفة  رحمه الله تعالى ; لأن الدعوى شرط لقبول البينة على العتق عنده ، والدعوى من المجهول لا تتحقق إنما تتحقق الدعوى من كل واحد منهما بعينه ، والمشهود به عتق في منكر لا في معين فلا تقبل وعند  أبي يوسف   ومحمد  رحمهما الله تعالى في هذه المسألة ، وفي مسألة الشهادة : تقبل ، ويؤمر المولى بالبيان ; لأن الشهادة على العتق عندهما تقبل من غير دعوى فيثبت به أن المولى أعتق أحدهما بغير عينه فيؤمر بالبيان لهذا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					