وإن حفر بئرا في غير ملكه فوقع فيه إنسان  فعليه أن يسعى في قيمته ; لأنه متعد فيه فهو في حكم الضمان كجنايته بيده ، وإن وقع فيه آخر اشتركوا في تلك القيمة لاستناد الجنايتين إلى سبب واحد ، وهو الحفر ، ولا يجب بالسبب الواحد إلا قيمة واحدة ، وإن وجد في داره قتيل  سعى في قيمته ; لأن التدبير في حفظ داره إليه فكان حكم القتيل الموجود فيها كحكم الذي جنى عليه بيده ، وما أفسد من الأموال فهو عليه بالغا ما بلغ ; لأنه بمنزلة المكاتب في ذلك كله عند  أبي حنيفة  رحمه الله تعالى وعندهما   هو حر في جميع أحكامه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					