الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) ولا يجوز كفالة المكاتب ; لأنه تبرع وليس من عقود اكتساب المال في شيء وليس له أن يشارك مفاوضه ; لأن المفاوضة تتضمن الكفالة العامة ولا يجوز نكاحه ولا وصيته ; لأن الوصية تبرع بعد الموت فيعتبر تبرعه في حياته ، والاستبداد بالنكاح في حق نفسه يعتمد الولاية والرق ينفي الولاية ولأن التزوج ليس من عقود اكتساب المال في حقه

التالي السابق


الخدمات العلمية