وإن فهو على خياره ; لأنه إنما كان مخيرا بين الدفع والفداء باعتبار ملكه وقد تقرر ملكه بالعتق ، وإن عجز فالخيار إلى المولى ; لأن الملك بعجزه تقرر للمولى فيتخير بين الدفع والفداء كما يخير الوارث بعد موت المورث في جناية عبد الحر جنى عبده ثم عتق المكاتب