فإن عتق لوجود الملك عند تمام الشرط ، وعند قال إذا دخلت هاتين الدارين فأنت حر فباعه فدخل إحداهما ثم اشتراه فدخل الأخرى رحمه الله لا يعتق ; لأنه يعتبر قيام الملك عند وجود نفس الشرط كما يعتبره عند تمام الشرط وقد بينا هذا في الطلاق ، فإن دخل إحداهما قبل البيع ثم باعه فدخل الأخرى لم يعتق ; لأن الشرط قد تم في غير ملكه وأوان نزول الجزاء ما بعد تمام الشرط . زفر