وإن قال قد أخذته منك بمثل ما يبيعه الناس  كان فاسدا أيضا ; لأن المستثنى مجهول الجنس والقدر والصفة ، والناس في المبايعة يتفاوتون فمن بين مسامح ومستعص وإذا فسد البيع فإن قبضه وهلك عنده  فعليه مثله إن كان من ذوات الأمثال وقيمته إن لم يكن من ذوات الأمثال ; لأن المقبوض بحكم الشراء الفاسد بمنزلة المغصوب أو المقبوض على سوم الشراء في حكم الضمان 
				
						
						
