وإن شرط الخيار أربعة أيام فسد البيع في قول  أبي حنيفة   وزفر    - رحمهما الله تعالى - فإن أسقط من له الخيار خياره قبل مجيء اليوم الرابع  صح العقد عند  أبي حنيفة  ولم يصح عند  زفر  وهو بناء على ما بينا من الشراء بثمن إلى الحصاد ، وهذا لأن شرط الخيار غير مفسد للعقد ، وإنما المفسد وصل الخيار في اليوم الرابع بالأيام الثلاثة وهو يعرض الفصل قبل مجيء اليوم الرابع فإذا فصل بالإسقاط صار كأن لم يكن ، فأما إذا جاء اليوم الرابع قبل إسقاط الخيار فقد تقرر المفسد باتصال جزء من اليوم الرابع بالأيام الثلاثة على وجه لا يقبل الفصل ; لأن عمل الإسقاط فيما بقي لا فيما مضى فلهذا يتقرر الفساد به 
				
						
						
