قال : وإذا رأى متاعا مطويا ، ولم يقسه ولم ينشره فاشتراه على ذلك  فلا خيار له ; لأن في الثوب الواحد يستدل  [ ص: 73 ] برؤية طرف منه على ما بقي فلا تتفاوت أطراف الثوب الواحد إلا يسيرا وذلك غير معتبر ولأن رؤية كل جزء منه يتعذر . 
قالوا : وهذا إذا لم يكن في طي الثوب ما هو المقصود ، فإن كان في طي الثوب ما هو مقصود كالعلم لم يسقط خياره ما لم ير ذلك الموضع يعني موضع العلم ; لأن المالية تتفاوت بجنسه وهو نظير النظر إلى وجه الآدمي فإنه وإن رأى سائر المواضع من جسده لا يسقط خياره ما لم ير وجهه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					