قال : وإن وهب جاريته لرجل وسلمها ثم رجع في الهبة فعليه أن يستبرئها    ; لأنها حلت للموهوب له فتجدد للواهب ملك الحل فيها بالرجوع بعدما حلت لغيره ، وكذلك إذا أصاب المأسورة قبل القسمة أو بعدها    ; لأن العدو قد كانوا ملكوها بالإحراز ، ألا ترى أنهم لو أسلموا عليها كانت لهم فتجدد له فيها ملك الحل حين استردها ، وإن أبقت إلى دار الحرب فأخذوها فكذلك الجواب عند  أبي يوسف   ومحمد  رحمهما الله ; لأنهم ملكوها وعند  أبي حنيفة  رحمه الله الآبق إذا دخل دار الحرب لا يملك بالأخذ ، فإذا ردت على المولى بغير شيء فهي باقية على ملكه كما كانت فلا يلزمه أن يستبرئها . 
				
						
						
