( و ) الثاني ويختص من الصفات بما لا شركة فيه وهو ( الصفة ) الذاتية  [ ص: 7 ] وهي ( كوعظمة الله وعزته وكبريائه وكلامه وعلمه وقدرته ومشيئته    ) وإرادته  ،  والفرض أنه أتى بالظاهر بدل الضمير في الكل ( يمين )  ،  وإن أطلق  ؛  لأنه تعالى لما لم يزل موصوفا بها أشبهت أسماءه المختصة به  ،  وأخذ من كون العظمة صفة منع قول الناس سبحان من تواضع كل شيء لعظمته  ؛  لأن التواضع للصفة عبادة لها  ،  ولا يعبد إلا الذات ورد بأن العظمة هي المجموع من الذات والصفات  ،  فإن أريد بذلك هذا فصحيح أو مجرد الصفة فممتنع  ،  ولم يبينوا حكم الإطلاق ويظهر أنه لا منع فيه  ،  وعلم مما فسر به الصفة أن المراد بالاسم جميع الأسماء الحسنى التسعة والتسعين وما في معناها مما مر  ،  سواء اشتق من صفة ذاته كالسميع أو فعله كالخالق  ،  ( إلا أن ينوي بالعلم المعلوم وبالقدرة المقدور )  [ ص: 8 ] وبالعظمة وما بعدها ظهور آثارها كأن يريد بالكلام الحروف الدالة عليه  ،  وإطلاق كلام الله تعالى عليها حقيقة شائعة في الكتاب والسنة فلا يكون يمينا  ؛  لأن اللفظ محتمل لذلك وتنعقد بكتاب الله وبنحو التوراة ما لم يرد الألفاظ كما هو ظاهر  ،  ثم رأيت الزركشي  قال : لو حلف المسلم بآية منسوخة من القرآن أو بنحو التوراة  تنعقد يمينه  ؛  لأنه كلام الله ومن صفات الذات قاله القاضي  ،  وينبغي أن تكون المنسوخة على الخلاف في أنه هل يحرم على المحدث مسه ؟ وهل تبطل الصلاة بقراءته ؟  والصحيح لا يحرم وتبطل  ،  وبه يقوى عدم الانعقاد ا هـ . ويرد تخريجه بأن المدار هنا على المعنى وهو كلام الله النفسي بلا شك وثم على الألفاظ  ،  ولا حرمة لها بعد نسخها فالوجه ما ذكرته من الانعقاد ما لم يرد اللفظ وبالقرآن ما لم يرد به نحو الخطبة وبالمصحف ما لم يرد به ورقه وجلده  ،  وإن نازع فيه الإسنوي  ؛  لأنه عند الإطلاق لا ينصرف عرفا إلا لما فيه من القرآن  ،  ومنه يؤخذ أنه لا فرق بين أن يقول : والمصحف أو وحق المصحف 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					