الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( والقضاء ) أي : الحكم الذي يستفيده القاضي بالولاية فيما باطن الأمر فيه ، بخلاف ظاهره تنفيذا كان أو غيره ( ينفذ ظاهرا لا باطنا ) فالحكم بشهادة كاذبين ظاهرهما العدالة لا يفيد الحل باطنا لمال ، ولا لبضع لخبر الصحيحين { لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع منه فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار } وخبر { أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر } جزم الحافظ العراقي بأنه لا أصل له ، وكذا أنكره المزي وغيره ولعله من [ ص: 146 ] حيث نسبة هذا اللفظ بخصوصه إليه صلى الله عليه وسلم ، أما معناه فهو صحيح منسوب إليه صلى الله عليه وسلم أخذا من قول المصنف في شرح مسلم في خبر { إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ، ولا أشق بطونهم } معناه إني أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر كما قال صلى الله عليه وسلم . ا هـ . وعبارة الأم عقب حديث الصحيحين المذكور فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه إنما يقضي بالظاهر وأن أمر السرائر إلى الله بل نقل ابن عبد البر الإجماع على معناه وعبارته أجمعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهر وأن أمر السرائر إلى الله انتهت . وبهذا كله يتبين رد إطلاق أولئك الحفاظ أنه لا أصل له . ويلزم المحكوم عليها بنكاح كاذب الهرب بل ، والقتل إن قدرت عليه كالصائل على البضع ، ولا نظر لكونه يعتقد الإباحة كما يجب دفع الصبي عنه ، وإن كان غير مكلف ، فإن أكرهت فلا إثم .

                                                                                                                              ولا يخالف هذا قولهم : الإكراه لا يبيح الزنا لشبهة سبق الحكم على أن بعضهم قيد عدم الإثم بما إذا ربطت حتى لم يبق لها حركة ، لكن فيه نظر ؛ إذ لو كان هذا مرادا لم يفرقوا بين ما هنا ، والإكراه على الزنا ؛ لأن محل حرمته حيث لم تربط كذلك ، فإن وطئت فزنا عند الشيخ أبي حامد ووطء شبهة عند غيره ، وهو الأصح ؛ لأن أبا حنيفة رضي الله عنه يجعلها منكوحة بالحكم ، ورجح الزركشي كالأذرعي الأول قالا : والشبهة إنما تراعى حيث قوي مدركها لا كهذه ، أما ما باطن الأمر فيه كظاهره ، فإن لم يكن في محل اختلاف المجتهدين كالتسليط على الأخذ بالشفعة الذي لم يترتب على أصل كاذب نفذ باطنا أيضا ، وكذا إن اختلف فيه كشفعة الجوار فينفذ باطنا أيضا على المعتمد ، ومن ثم حل للشافعي طلبها من الحنفي ، وإن لم يقلد أبا حنيفة ؛ لأن من عقيدة الشافعي أن النفوذ باطنا يستلزم الحل فلم يأخذ محرما في اعتقاده ، ومن ثم لم يجز للحنفي منعه من طلبها وجاز للشافعي الشهادة بها ، لكن لا بصيغة أشهد أنه يستحقها ؛ لأنه كذب كما أن له حضور نكاح بلا ولي إن قلد أو أراد حفظ الواقعة ، نعم ليس له دعوى ، ولا شهادة على مرتد عند من لا يرى قبول توبته كما نص عليه ؛ لأن أمر الدماء أغلظ .

                                                                                                                              وجاز أيضا لحاكم شافعي أنهي إليه ما لا يراه من أحكام مخالفيه تنفيذها وإلزام العمل بها فلو فسخ نكاح امرأة أو خولعت مرارا وحكم حنبلي بصحة أحدهما ، ثم رفعت أمرها للشافعي ليزوجها في الأولى من آخر و في الثانية من زوجها من غير محلل [ ص: 147 ] جاز ذلك خلافا لابن العماد في الثانية ؛ لما مر من أنه يرى نفوذ حكم المخالف باطنا . و كحكم المخالف فيما ذكر إثباته إن كان معتقده أنه حكم كما هو ظاهر مما تقرر أن العبرة بعقيدته لا بعقيدة من أنهي إليه حكم ويظهر أنه لا أثر لكون المخالف يعتقد أن الحكم إنما ينفد ظاهرا فقط بل العبرة في هذا باعتقاد المنهي إليه كالشافعي . ويفرق بأن هذا هو المبيح للإقدام على العمل بقضية حكم المخالف فنظر لاعتقاد الثاني في هذا بخصوصه دون ما عداه .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : وكذا أنكره المزي ) بكسر الميم ش م ر [ ص: 146 ] قوله : فلو فسخ نكاح امرأة إلخ ) لعل هذا في فسخ لا يسوغه الشافعي ، وإلا فلا حاجة إلى الاستناد لحكم الحنبلي [ ص: 147 ] بصحته .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : فيما باطن الأمر فيه بخلاف ظاهره ) أي : بأن ترتب الحكم على أصل كاذب كشهادة زور أسنى ، ومنهج . ( قوله : لعل بعضكم إلخ ) أوله كما في الأسنى { إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل } إلخ . ( قوله : ألحن ) أي : أقدر . ا هـ . ع ش عبارة الرشيدي أي : أبلغ وأعلم . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وخبر إلخ ) بالجر عطفا على خبر الصحيحين كما هو صريح صنيع النهاية . ( قوله : أمرت أن أحكم بالظاهر ) عبارة النهاية أمرنا باتباع الظواهر . ا هـ . ( قوله : جزم الحافظ إلخ ) عبارة النهاية ، لكن جزم إلخ . ( قوله : أنه ) أي خبر أمرت إلخ . ( قوله : المزي ) بكسر الميم . ا هـ . نهاية ( قوله : ولعله إلخ ) أي : إنكار المزي . ( قوله : [ ص: 146 ] أخذا من قول المصنف إلخ ) قد يقال : إن آخر هذا القول أي : قوله : كما قاله إلخ يفيد أن ذلك اللفظ بخصوصه منسوب إليه صلى الله عليه وسلم . ( قوله : في خبر إني لم أومر إلخ ) أي : في تفسيره ( قوله : معناه إلخ ) مقول المصنف . ( قوله : وعبارة الأم إلخ ) بالجر عطفا على قول المصنف : ويحتمل أنه مبتدأ خبره محذوف أي : تفيد ذلك أيضا ، أو خبره قوله : فأخبرهم إلخ . ( قوله : أولئك الحفاظ ) لم يسبق في كلامه منهم غير الحافظ العراقي . ( قوله : ويلزم المحكوم عليها ) إلى قوله : فإن أكرهت في النهاية وإلى قوله : ومن ثم في المغني إلا قوله : ورجح الزركشي إلى أما باطن الأمر . ( قوله : ويلزم المحكوم عليها إلخ ) أي : ولم يحل للمحكوم له الاستمتاع بها . ا هـ . مغني .

                                                                                                                              ( قوله : بل والقتل إلخ ) ومثلها من عرفت وقوع الطلاق على زوجها ولم يمكنها الخلاص منه . ا هـ . ع ش . ( قوله : إن قدرت عليه ) أي : ولو بسم إن تعين طريقا . ا هـ . ع ش . ( قوله : لكونه ) أي : طالب الوطء . ( قوله : كما يجب إلخ ) علة لقوله : ولا نظر إلخ ( قوله : دفع الصبي ) أي : المجنون عنه أي : البضع . ا هـ . مغني ( قوله : لشبهة سبق الحكم ) علة لعدم المخالفة . ( قوله : على أن بعضهم ) وهوالإسنوي أسنى ومغني .

                                                                                                                              ( قوله : فإن وطئت إلخ ) أي : المحكوم عليها بنكاح كاذب عبارة المغني ، والروض مع شرحه وفي حده بالوطء وجهان أوجههما كما جزم به صاحب الأنوار وابن المقري عدم الحد ؛ لأن أبا حنيفة يجعلها منكوحة بالحكم فيكون وطؤه وطئا في نكاح مختلف في صحته وذلك شبهة ، وإن كان أي : المحكوم به طلاقا حل له وطؤها باطنا إن تمكن منه لكنه يكره ؛ لأنه يعرض نفسه للتهمة ، والحد ، ويبقى التوارث بينهما لا النفقة للحيلولة . ولو نكحت آخر فوطئها جاهلا بالحال فشبهة وتحرم على الأول حتى تنقضي العدة ، أو عالما ، أو نكحها أحد الشاهدين ، ووطئ فكذا في الأشبه عند الشيخين . ا هـ . ( قوله : الأول ) أي : كون وطئها زنا وقوله : قالا : أي : الأذرعي والزركشي . ( قوله : أما ما باطن الأمر ) إلى قوله : ومن ثم في النهاية . ( قوله : كظاهره ) أي : بأن ترتب على أصل صادق . ا هـ . مغني . ( قوله : الذي لم يترتب على أصل كاذب ) أي ، فإن ترتب على أصل كاذب كشهادة زور فكالأول . ا هـ . نهاية أي : كالمخالف للنص الذي ينقضه الحاكم وغيره ع ش .

                                                                                                                              ( قوله : فينفذ باطنا أيضا إلخ ) أي : وإن كان لمن لا يعتقده ليتفق الكلمة ويتم الانتفاع مغني وأسنى . ( قوله : ومن ثم حل إلخ ) عبارة المغني فلو حكم حنفي لشافعي بشفعة الجوار أو بالإرث بالرحم حل له الأخذ به اعتبارا بعقيدة الحاكم ؛ لأن ذلك مجتهد فيه ، والاجتهاد إلى القاضي لا إلى غيره مغني وأسنى ( قوله : وجاز لشافعي الشهادة إلخ ) عبارة الروض مع شرحه فلو شهد شاهد بما يعتقده القاضي لا الشاهد كشافعي شهد عند حنفي بشفعة الجوار قبلت شهادته لذلك قال الإسنوي : ولشهادته بذلك حالان : أحدهما أن يشهد بنفس الجوار وهو جائز ، ثانيهما أن يشهد باستحقاق الأخذ بالشفعة ، أو بشفعة الجوار وينبغي عدم جوازه لاعتقاده خلافه . ا هـ . زاد المغني وهذا لا يأتي مع تعليلهم المذكور . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : كما أن له ) أي : للشافعي . ( قوله : نعم ليس له دعوى إلخ ) هل الإفتاء ورواية الحديث كذلك يتأمل . ا هـ . سيد عمر . ( قوله : على مرتد إلخ ) أي : على ارتداده . ( قوله : أيضا ) أي : كجواز الشهادة بشفعة الجوار . ( قوله : فلو فسخ نكاح امرأة إلخ ) لعل هذا في فسخ لا يسوغه الشافعي وإلا فلا حاجة إلى الاستناد بحكم الحنبلي بصحته . ا هـ . سم ( قوله : [ ص: 147 ] جاز ذلك ) أي : التزويج المذكور ( قوله : من أنه ) أي : الشافعي ( قوله : و كحكم المخالف ) خبر مقدم لقوله : إثباته ( قوله : فيما ذكر ) أي : في النفوذ باطنا وجواز التنفيذ وإلزام العمل . ( قوله : إثباته ) أي : قول المخالف ثبت عندي ونحوه . ا هـ . سيد عمر . ( قوله : معتقده ) أي المخالف . ( قوله : بأن هذا ) أي اعتقاد أن الحكم المترتب على أصل صادق ينفذ باطنا أيضا .




                                                                                                                              الخدمات العلمية