( ولو قال : الله مثلا لأفعلن كذا    ) ويجوز مد الألف وعدمه إذ حكمهما واحد  ،  ( ورفع أو نصب أو جر ) أو سكن  ،  أو قال : أشهد بالله أو لعمر الله أو علي عهد الله وميثاقه وذمته وأمانته وكفالته لأفعلن كذا    ( فليس بيمين إلا بنية ) للقسم  ؛  لاحتماله لغيره احتمالا ظاهرا ولا ينافيه في الأولى صحة ذلك نحوا إذ الجر بحذف الجار وإبقاء عمله والنصب بنزع الخافض والرفع بحذف الخبر أي : الله أحلف به والسكون بإجراء الوصل مجرى الوقف على أن هذه كلها لا تخلو من شذوذ  ،  بل قيل : الرفع لحن لكنه غير صحيح كما تقرر  ،  وقيل : يفرق بين نحوي وغيره ويرد بأنه حيث لم ينو اليمين ساوى غيره في احتمال لفظه  ،  وبله بتشديد اللام وحذف الألف لغو  ،  وإن نوى بها اليمين  ؛  لأن هذه كلمة غير الجلالة إذ هي الرطوبة ذكره في الروضة وهو متجه  ،  وإن اعترض معنى ونقلا  ؛  لأنا وإن سلمنا أنها لغة هي غريبة جدا في الاستعمال العرفي  ؛  فلا يعول عليها وزعم أنها شائعة المراد منه شيوعها في ألسنة العوام  ،  كما صرح به غير واحد ولا عبرة بالشيوع في ألسنتهم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					