،  ( ولو قال لغيره : أقسمت عليك بالله أو أسألك بالله لتفعلن ) كذا ( وأراد يمين نفسه  فيمين ) لصلاحية اللفظ لها مع اشتهاره على ألسنة حملة الشرع  ،  وكأنه في الأخيرة ابتدأ الحلف بقوله بالله ويندب للمخاطب إبراره في غير معصية  ،  ويظهر إلحاق المكروه بها  ،  ثم رأيته مصرحا به فإن أبى كفر الحالف وقال  أحمد    : بل المخاطب ( وإلا ) يقصد يمين نفسه  ،  بل الشفاعة أو يمين المخاطب أو أطلق ( فلا ) تنعقد اليمين  ؛  لأنه لم يحلف هو ولا المخاطب وظاهر صنيعه حيث سوى بين حلفت وغيرها فيما مر لا هنا أن حلفت عليك ليست كأقسمت وآليت عليك  ،  ويوجه بأن هذين قد يستعملان لطلب الشفاعة بخلاف حلفت ويكره رد السائل بالله أو بوجهه  في غير المكروه والسؤال بذلك كما مر 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					