( ولو انهدمت الدار ) المحلوف عليها بأن قال : هذه الدار ( فدخل وقد بقي أساس الحيطان حنث ) ؛ لأنها منها فكأنه دخلها ، وقضية عبارة الروضة أن المراد بالأساس شيء بارز منه ، وإن قل ، وفي مسودة شرح المهذب عن الأصحاب : أنها متى صارت ساحة فلا حنث بخلاف ما إذا بقي منها ما تسمى معه دارا وكالساحة ما إذا صارت تسمى طريقا ، وإن بقي بعض حيطانها كما دل عليه نص الأم واعتمده البلقيني وغيره
أما لو قال : دارا فكذلك كما اقتضاه سياق المتن لكن قضية عبارة الروضة أنه لا يحنث في هذه بفضاء ما كان دارا ، وإن بقي رسومها ورده البلقيني بأن الخلاف والتفصيل السابق إنما هو في هذه الدار ، أما دارا فيحنث فيها مطلقا ، ولو قال : هذه حنث مطلقا ( وإن صارت ) عطف على جملة وقد بقي ( فضاء ) بالمد وهو الساحة الخالية من البناء ( أو جعلت مسجدا أو حماما أو بستانا فلا ) حنث لزوال مسمى الدار بحدوث اسم آخر لها ، ومن ثم انحلت اليمين فلو أعيدت بآلتها الأولى أي : أعيد منها بها ولو الأساس فقط فيما يظهر .


