( ولو حلف لا يدخل دار زيد أو لا يكلم عبده أو ) لا يكلم ( زوجته فباعهما ) أي : الدار والعبد  بيعا بتا أو بشرط الخيار للمشتري وكذا لهما إن أجيز البيع وهو مثال  ،  والمراد فأزال ملكه عنهما أو عن بعضهما  ،  وإن قل ( أو طلقهما ) بائنا  ؛  إذ الرجعية زوجة ( فدخل ) الدار  ،  ( وكلمه ) أي : العبد أو الزوجة ( لم يحنث ) تغليبا للحقيقة لزوال الملك بالبيع والزوجية بالطلاق  ،  وبحث الزركشي  في دار عرفت بالشؤم وعبد عرف بالشر الحنث مطلقا  ؛  لأن إضافتهما لمجرد التعريف وفيه نظر إذ ما علل به قابل للمنع  ،  ولو اشترى بعد بيعهما غيرهما فإن أطلق أو أراد أي دار أو عبد ملكه حنث بالثاني أو التقييد بالأول فلا  ،  ( إلا أن يقول : داره هذه أو زوجته هذه أو عبده هذا ) أو يريد أي دار أو عبد جرى عليه ملكه أو أي امرأة جرى عليها نكاحه ( فيحنث ) تغليبا للإشارة على الإضافة  ،  وغلبت التسمية عليها فيما مر آنفا  ؛  لأنها أقوى  ؛  لأن الفهم يسبق إليها أكثر وعملا بتلك النية  ،  وألحق بالتلفظ بالإشارة نيتها  ،  وإنما بطل البيع في بعتك هذه الشاة فإذا هي بقرة  ؛  لأن العقود يراعى فيها اللفظ ما أمكن  ،  ولو حلف لا يأكل لحم هذه السخلة فكبرت وأكله  لم يحنث  ،  وفارقت نحو دار زيد هذه بأن الإضافة فيها عارضة فلم ينظر إليها بل لمجرد الإشارة الصادقة بالابتداء والدوام  ،  وفي تلك لازمة للزوم الاسم أو الصفة  ؛  ولأن زوالها يتوقف على تغيير بعلاج  [ ص: 31 ] أو خلقة فاعتبرت مع الإشارة وتعلقت اليمين بمجموعتهما . 
فإذا زال أحدهما ككونهما سخلة في ذلك المثال زال المحلوف عليه  ،  وبهذا يعلم أنه لو زال اسم العبد بعتقه واسم الدار بجعلها مسجدا لم يحنث  ،  وإن أشار فالمراد بقولهم السابق تغليبا للإشارة أي : مع بقاء الاسم ( إلا أن يريد ) الحالف بقوله هذه أو هذا ( ما دام ملكه ) بالرفع والنصب فلا يحنث بدخول أو تكليم بعد زواله بملك أو طلاق  ؛  لأنها إرادة قريبة  ،  ويأتي في قبول هذا في الحلف بطلاق أو عتق ما مر آنفا  ،  ولو قال : ما دام في إجارته وأطلق فالمتبادر منه عرفا كما قاله أبو زرعة  أنه ما دام مستحقا لمنفعته فتنحل الديمومة بإيجاره لغيره ثم استئجاره منه  ،  وأفتى فيمن حلف لا يدخل هذا ما دام فلان فيه فخرج فلان ثم دخل الحالف ثم فلان  بأنه لا يحنث باستدامة مكثه  ؛  لأن استدامة الدخول ليست بدخول ويحنث بعوده إليه وفلان فيه لبقاء اليمين  ،  إن أراد بمدة دوامه فيه ذلك الدوام وما بعده  ،  أو أطلق أخذا مما قالوه في لا رأيت منكرا إلا رفعته للقاضي فلان وأراد ما دام قاضيا من أنه إذا رآه بعد عزله لا يحنث ولا تنحل اليمين  ؛  لأنه قد يتولى القضاء فيرفعه إليه ويبر فإن أراد ما دام فيه هذه المرة انحلت بخروجه ا هـ وفيه نظر . والفرق بين ما هنا ومسألة القاضي  ظاهر  ؛  لأن الديمومة ثم مربوطة بوصف مناسب للمحلوف عليه يطرأ ويزول فأنيط به وهنا بمحل وهو لا يتطور فيه ذلك فانعدمت بخروجه منه . 
وإن عاد إليه فالذي يتجه في حالة الإطلاق عدم الحنث كالحالة الأخيرة 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					