( قلت  ولو حلف لا يسلم عليه فسلم على قوم هو فيهم    ) وكان بحيث يسمعه  ،  وإن لم يسمعه أو كان به نحو جنون بشرط أن يكون بحيث يعلم بالكلام ( واستثناه ) ولو بقلبه ( لم يحنث )  ؛  لما مر ( وإن أطلق حنث ) إن علم به ( في الأظهر والله أعلم )  ؛  لأن العام يجري على عمومه ما لم يخصص  ،  وظاهر كلام الرافعي  حنثه بالسلام عليه من الصلاة  ،  وإن لم يقصده  ،  واعتمده  ابن الصلاح  وجزم به المتولي  ،  لكن نازع فيه البلقيني  وتبعه الزركشي  وغيره قال : لا سيما إذا بعد عنه بحيث لا يسمع سلامه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					