( قلت ولو حلف لا يسلم عليه فسلم على قوم هو فيهم ) وكان بحيث يسمعه ، وإن لم يسمعه أو كان به نحو جنون بشرط أن يكون بحيث يعلم بالكلام ( واستثناه ) ولو بقلبه ( لم يحنث ) ؛ لما مر ( وإن أطلق حنث ) إن علم به ( في الأظهر والله أعلم ) ؛ لأن العام يجري على عمومه ما لم يخصص ، وظاهر كلام الرافعي حنثه بالسلام عليه من الصلاة ، وإن لم يقصده ، واعتمده ابن الصلاح وجزم به المتولي ، لكن نازع فيه البلقيني وتبعه الزركشي وغيره قال : لا سيما إذا بعد عنه بحيث لا يسمع سلامه .


