( ولو حلف لا يأكل سويقا فسفه أوتناوله بأصبع ) مثلا ( حنث ) ؛ لأن ذلك يعد أكلا له ، وقضيته أن الابتلاع في نحو خبز وسكر بلا مضغ أكل وبه صرحا في مواضع ، وهو المعتمد لكنهما جريا في الطلاق على خلاف ونسب للأكثرين ومر ما فيه .
( وإن جعله في ماء فشربه فلا ) حنث إلا إن خثر ؛ لأنه ليس بشرب ، ( أو ) حلف ( لا يشربه فبالعكس ) فيحنث في الثانية بقيدها لا الأولى ، ولو حلف لا يذوق حنث بإدراك طعمه ، وإن مجه ولم ينزل منه شيء إلى جوفه [ ص: 40 ] أو لا يتناول أو لا يطعم حنث حتى بالشرب .


