أو لا ( أفارقك حتى أستوفي حقي ) [ ص: 56 ] منك ( فهرب ) يعني ففارقه المحلوف عليه ، ولو بغير هرب كما يعلم مما يأتي ( ولم يمكنه اتباعه لم يحنث ) بخلاف ما إذا أمكنه اتباعه فإنه يحنث ( قلت : الصحيح لا يحنث إذا أمكنه اتباعه والله أعلم ) ؛ لأنه إنما حلف على فعل نفسه فلم يحنث بفعل الغريم سواء أمكنه اتباعه أم لا وفارق مفارقة أحد البائعين الآخر في المجلس وأمكنه اتباعه فإنه ينقطع خيارهما بأن التفريق يتعلق بهما ثم لا هنا ، ومن ثم لو فارقه هنا بإذنه لم يحنث أيضا ، ولو أراد بالمفارقة ما يعمهما حنث ، ولو حلف لا يطلق غريمه فهل هو كلا أفارقه أو كلا أخلي سبيله حتى يحنث بإذنه له في المفارقة وبعدم اتباعه المقدور عليه إذا هرب جزم بعضهم بالثاني وفيه نظر في مسألة الهرب ؛ لأن المتبادر لا يباشر إطلاقه وبالإذن باشره بخلاف عدم اتباعه إذا هرب ( وإن فارقه ) الحالف بما يقطع خيار المجلس ، ولو بمشيه بعد وقوف الغريم مختارا ذاكرا ( أو وقف ) الحالف ( حتى ذهب المحلوف عليه وكانا ماشيين ) حنث لأن المفارقة حينئذ منسوبة للحالف حتى في الثانية ؛ لأنه الذي أحدثها بوقوفه ، أما إذا كانا ساكنين فابتدأ الغريم بالمشي فلا حنث مطلقا كما مر ( أو أبرأه ) حنث ؛ لأنه فوت البر باختياره ( أو احتال ) به ( على غريم ) لغريمه أو أحال به على غريمه ( ثم فارقه ) .


