وعما لو حلف لا يكلمه مدة عمره  فأجبت بأنه إن أراد مدة معلومة دين وإلا اقتضى ذلك استغراق المدة من انتهاء الحلف إلى الموت فمتى كلمه  [ ص: 58 ] في هذه المدة حنث  ،  وأما إفتاء بعضهم بأنه إن أراد في مدة عمره حنث بالكلام في أي وقت وإلا لم يحنث إلا بالجميع فليس في محله فاحذره فإنه لا حاصل له وبتسليم أن له حاصلا فهو سفساف لا يعول عليه 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					