وشرط الناذر  إسلام  ،  واختيار  ،  ونفوذ تصرفه فيما ينذره فيصح نذر سكران  لا كافر لعدم أهليته للقربة وغير مكلف ومكره لرفع القلم عنهم ومحجور فلس أو سفه في قربة مالية عينية  ،  وكذا القن فيصح نذره المال في ذمته  ،  ولو بغير إذن سيده  بخلاف الضمان  ؛  لأن المغلب هنا حق الله تعالى  ،  ومن ثم اختص بالقرب وزيد إمكان الفعل فلا يصح نذرهم صوما لا يطيقه ولا بعيد عن مكة  حجا هذه السنة كما يأتي أوائل الفصل . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					