ولو قال لله علي أضحية أو عند نحو شفاء لله علي عتق لنعمة الشفاء لزمه ذلك جزما تنزيلا للثاني منزلة المجازاة لوقوعه شكرا في مقابلة نعمة الشفاء ، وقضية المتن أن المنذور له في قسمي النذر لا يشترط قبوله النذر وهو كذلك نعم الشرط عدم رده وهو المراد بقول الروضة عن القفال في إن شفي مريضي فعلي أن أتصدق على فلان بعشرة لزمته إلا إذا لم يقبل فمراده بعدم القبول الرد لا غير على أنه مفروض كما ترى في ملتزم في الذمة وما فيها لا يملك إلا بقبض صحيح فأثر وبه يبطل النذر من أصله ما لم يرجع ويقبل كالوقف على ما مر فيه بخلاف نذره التصدق بمعين فإنه يزول ملكه عنه بالنذر ، ولو لمعين فلا يتأثر بالرد كإعراض الغانم بعد اختياره التملك ، ومر في الأضحية الفرق بينه وبين نذر عتق قن معين ، فإن قلت هل يجري هنا خلاف الوقف في اشتراط القبول قلت الظاهر لا ويفرق بقوة النذر لقبوله من الغرر ، والجهالات أنواعا كثيرة لا تنافي انعقاده بخلاف الوقف وبأنه مع الرد لا تتصور صحته اشترطنا قبوله أم لا بخلاف نذر التصدق بمعين كما تقرر


