الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ولو نذر عمارة هذا المسجد وكان خرابا فعمره غيره فهل نقول بطل نذره لتعذر نفوذه ؛ لأنه إنما أشار إليه وهو خراب فلا يتناول خرابه بعد ذلك أو لم يبطل بل يوقف حتى يخرب فيعمره تصحيحا للفظ ما أمكن ؟ كل محتمل والأقرب الأول وتصحيح اللفظ ما أمكن إنما يعدل إليه إن احتمله لفظه وقد تقرر أن لفظه لا يحتمل ذلك ؛ لأن الإشارة إنما وقعت للخراب حال النذر لا غير نعم إن نوى عمارته وإن خرب بعد لزمته

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : والأقرب الأول ) ونظيره أنه لو حلف أن تغسل زوجته ثوبه فغسله غيرها حنث ؛ لأن غسله محمول على الغسل من وسخه ولا يبر بغسلها إياه من وسخ يعرض له بعد ذلك لانصراف اليمين إلى غسله من الوسخ الذي به حين الحلف وبذلك أفتى شيخنا الشهاب الرملي .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله حتى يخرب ) بفتح الراء ا هـ ع ش ( قوله : والأقرب الأول ) ونظيره أنه لو حلف أن تغسل زوجته ثوبه فغسله غيرها حنث ؛ لأنه محمول على الغسل من وسخه ولا يبرأ بغسلها إياه من وسخ يعرض له بعد ذلك ؛ لانصراف اليمين إلى غسله من الوسخ الذي به وقت الحلف وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملي . ا هـ . سم ( قوله وتصحيح اللفظ ) أي : الواجب . ا هـ . ع ش

                                                                                                                              ( قوله : وإن خرب ) بكسر الراء . ا هـ . رشيدي




                                                                                                                              الخدمات العلمية