( تنبيه ) .
اختلف مشايخنا في نذر مقترض مالا معينا لمقرضه كل يوم ما دام دينه في ذمته فقال بعضهم : لا يصح لأنه على هذا الوجه الخاص غير قربة بل يتوصل به إلى ربا النسيئة ، وقال بعضهم يصح ؛ لأنه في مقابلة حدوث نعمة ربح القرض إن اتجر فيه أو اندفاع نقمة المطالبة إن احتاج لبقائه في ذمته لإعسار أو إنفاق ؛ ولأنه يسن للمقترض أن يرد زيادة عما اقترضه فإذا التزمها بنذر انعقد ولزمته فهو حينئذ مكافأة إحسان ، لا وصلة للربا إذ هو لا يكون إلا في عقد كبيع ، ومن ثم لو شرط عليه النذر في عقد القرض كان ربا ا هـ وقد يجمع بحمل الأول على ما إذا قصد أن نذره ذلك في مقابلة الربح الحاصل له [ ص: 80 ] والثاني على ما إذا جعله في مقابلة حصول النعمة أو اندفاع النقمة المذكورين ويتردد النظر في حالة الإطلاق والأقرب الصحة ؛ لأن إعمال كلام المكلف حيث كان له محمل صحيح خير من إهماله وما مر عن القفال في إن جامعتني والحاصل بعده يؤيد ما ذكرته من الجمع فتأمله .


