( ولو نذر فعل مباح أو تركه ) كأكل ونوم من كل ما استوى فعله وتركه أي : في الأصل وإن رجح أحدهما بنية عبادة به كالأكل للتقوي على الطاعة ( لم يلزمه ) لخبر أبي داود { لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى } وفي البخاري أنه صلى الله عليه وسلم { أمر أبا إسرائيل أن يترك ما نذره من نحو قيام وعدم استظلال } وإنما { قال صلى الله عليه وسلم : لمن نذرت أن تضرب على رأسه بالدف حين قدم المدينة أوفي بنذرك } لما اقترن به من غاية سرور المسلمين وإغاظة المنافقين بقدومه فكان وسيلة لقربة عامة ولا يبعد فيما هو وسيلة لهذه أنه مندوب للازمه على أن جمعا قالوا بندبه لكل عارض سرور لا سيما النكاح ، ومن ثم أمر به فيه في أحاديث وعليه فلا إشكال أصلا ( لكن إن خالف لزمه كفارة يمين على المرجح ) في المذهب كما بأصله واقتضاه كلام الروضة وأصلها في موضع لكن المعتمد ما صوبه في المجموع وصححه في الروضة كالشرحين أنه لا كفارة فيه مطلقا كالفرض والمعصية والمكروه وخبر : { لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين } ضعيف اتفاقا


