( ولو نذر صوم أيام ) وأطلق لزمه ثلاثة كما يأتي وإن عين عددها فما عينه وفي الحالين ( ندب تعجيلها ) [ ص: 82 ] مسارعة لبراءة ذمته نعم إن عرض له ما هو أهم كسفر يشق فيه الصوم كان التأخير أولى ذكره الأذرعي أو كان عليه صوم كفارة سبقت النذر سن تقديمها عليه إن كانت على التراخي وإلا وجب ذكره البلقيني ( فإن قيد بتفريق أو موالاة وجب ) ما قيد به منهما عملا بما التزمه ، أما الموالاة فواضح ، وأما التفريق فلأن الشارع اعتبره في صوم التمتع فإن نذر عشرة مفرقة فصامها ولاء حسب له منها خمسة ( وإلا ) يقيد بتفريق ولا موالاة ( جاز ) كل منهما لكن الموالاة أفضل .


