( أو ) لم يقض أثاني رمضان ) الأربعة ؛ لأن النذر لا يشملها لسبق وجوبها ، وحذفه نون أثاني صوبه في المجموع ووقع له في الروضة ولغيره إثباتها وهو لغة قليلة خلافا لمن أنكره وزعم أن حذفها للتبعية ؛ لحذفها من المفرد أو للإصافة مردود بأن التبعية لذلك لم ؛ تعهد وبأن أثانين ليس جمع مذكر سالما ولا ملحقا به بل حذفها وإثباتها [ ص: 84 ] مطلقا لغتان والحذف أكثر استعمالا ( وكذا ) الاثنين الخامس من رمضان و ( العيد والتشريق في الأظهر ) إن صادفت يوم الاثنين قياسا على أثاني رمضان ، وكون هذا قد يتفق وقد لا لا أثر له بعد أن تعلم العلة السابقة وهي سبق وجوبها وليس مثلها يوم الشك لقبوله لصوم النذر وغيره كما مر ( فلو لزمه صوم شهرين تباعا لكفارة ) أو نذر ( صامهما ويقضي أثانيهما ) ؛ لأنه أدخل على نفسه صوم الشهرين ( وفي قول لا يقضي إن سبقت الكفارة ) أي موجبها أو سبق نذر الشهرين المتتابعين ( النذر ) للأثاني بأن لزمه صوم الشهرين أولا ثم نذر صوم الاثنين ؛ لأن الأثاني الواقعة فيها حينئذ مستثناة بقرينة الحال كما لا يقضي أثاني رمضان ( نذر صوم ( يوم الاثنين أبدا قلت ذا القول أظهر والله أعلم ) وانتصر للأول جمع محققون وأطالوا في الانتصار له وفرق بينه وبين أثاني رمضان بأنه لا صنع له فيه بخلاف الكفارة ( وتقضي ) المرأة ( زمن حيض ونفاس ) وقع في الأثاني ، والناذر زمن نحو مرض وقع فيها ( في الأظهر ) ؛ لأنه لم يتحقق وقوعه فيه فلم يخرج عن نذرها ، وقضية كلام الروضة وأصلها والمجموع وغيرها أنه لا قضاء فيهما واعتمده جمع متأخرون وأجاب بعضهم عن سكوته هنا على ما في أصله بأنه للعلم بضعفه مما قدمه في نظيره ، فإن قلت على ما في المنهاج هل يمكن فرق بين ما هنا وثم ؟ قلت نعم ؛ لأن وقوع الحيض في يوم الاثنين بعينه غير متيقن بالنسبة لها إذ قد يلزم حيضها زمنا ليس منه يوم الاثنين بخلاف نحو يوم العيد فكان هذا كالمستثنى بخلاف ذاك .